ابن فهد الحلي
236
المهذب البارع
الأول : النعامة . وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها . فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . الثاني : في بقرة الوحش ، بقرة أهلية . فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين مدين . ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها . فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام . وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 13 قال : وإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة . ( 2 ) الكافي : وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 205 س 13 قال : وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 102 س 34 قال : وممن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 223 س 13 قال : وأما ما يجب فيه بقرة فهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش . ( 5 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص 130 س 35 قال : فإن قتل حمار وحش أو بقرة وحش كان عليه دم بقرة . ( 6 ) المقنع : باب الحج ص 77 س 17 قال : فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة .